مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 29 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار جامع الفرقان بالزلفي 13 / 3 / 1440 هـ

الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ 14-2-2019م
* الأذكار حصنٌ وسياج وحافظ للمسلم بإذن الله من شرِّ شياطين الإنس والجن..
‏وقت أذكار الصباح: من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، و وقت أذكار المساء: من بعد الزوال إلى غروب الشمس ويجوز بعدها، ويجوز أن يكون بين الأذان والإقامة.
* (الحائض) إذا قالت عند المرور بالميقات: (إن طهُرتُ اعتمرتُ وإن لم أطهُر لن أعتمر) فإن طَهُرتْ فتغتسل عن الحيض وتنوي من مكانها إن كان خارج الحرم فإن كانت في الحرم فتخرج للحل ولا ترجع إلى الميقات، وهذا هو الأولى للحائض ‏ألا تنوي حال مرورها بالميقات.
* (تجوز إمامةُ المُقْعَد) وفيها تفصيل.. -إن بدأ بهم الصلاة جالسًا: يُصلّون خلفه جلوسًا، -إن بدأ بهم الصلاة واقفًا ثم طَرأَ واضطر للجلوس: يُكملُ المأمومون خلفه قيامًا..
*‏لا ينبغي للإمام أن يقرأ ختمةً في صلاة الفروض،فلم يفعله السلف..
* حكم الطلاق في الواتس آب: (بحسب نيته) -إن كان ينوي صريح الطلاق: فيقع -إن كان ينوي التهديد والزجر: فلا يقع.
* لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، وذكرَ أهل العلم أن الكشف إذا ترتب عليه فتنة فيَحْرُم الكشف باتفاق..
* لبس النقاب إن ترتب عليه كشف شيء من الوجه(الوجنتين، بين العينين أو فوقهما) فهذا لا يجوز، لأن المقصود من الحجاب ستر الوجه، والمرأه لا يجوز لها أن تُظْهِر شيئاً من زينتها..
* إذا فتح محل (خياط، حلاق) للرجال فيلتزم بما أمر به الشرع وينتهي عما نهى عنه (عدم الأسبال أو خياطة ثياب الحرير أو الملابس التي فيها صور….)
* ‏لا يجوز للإنسان أن يقول على الله (بغير علم) والإفتاء والتحليل والتحريم لأن هذا توقيع عن رب العالمين..
* العادة السرية محرمة (فمن ابتغى وراء ذلك فأولائك هم العادون) والأمر يختلف إذا كان ضرورةً ودفعًا عن ارتكاب ما هو أعظم.. و القاعدة (يُرتكب أدنى المفسدتين ليدفع أعلاهما)
* (العقال ونحوه) يكفي سترةً للصلاة.
* لا يصح احتساب الزكاة من أجار فُقراء سكنوا في عقار تابعٍ له، ومثله من يخصم الزكاة ممن استدانوا منه… (لأن هذا جـرَّ حظًّا لنفسه)
* الدين الذي عليك لا يمنعُ الزكاة..
‏أيُّ مالٍ يُجمع وحال عليه الحول ففيه الزكاة..
‏‏
* من حضر زواجاً في مكة ‏وقد نوى العمرة ‏بعد الزواج: يذهب لأحد المواقيت ويُحرم، وله أن يُلغي نية العمرة ثم إن كان معه وقت وأراد أن يعتمر بعد الزواج فيذهب لأدنى الحِل وينوي العمرة..
* يجوز نسخ الكتب من الإنترنت ولو كان مكتوبا فيها حقوق النسخ محفوظة ((بشرط)) :أن تكون نسخة خاصة له، ولا يجوز له أن يبيع منها أو يوزعها توزيعاً خيرياً..
* من سابَقَ الإمام في الركوع أو السجود فيجب عليه أن يرجع معه، لكن إن لم يرجع فهذه الركعة باطلة.
‏إذا فاتت تكبيرات الجنازة وسلم الأمام وحُملت الجنازة: يُكبّر مافاته متتاليًا ويقول أدنى الدعاء (اللهم صلّ على محمد،،،اللهم اغفر له) ويكفيه ذلك
* ا‏لأفضل في صلاة الجنائز أن يُصلي عليها في المسجد ويتبعها للمقبرة إلا من كان معذورًا..
* البيرة الموجودة عندنا (الخالية من الكحول) يجوز شربها، أما الموجودة في غير بلادنا (المُسْكِرة) فلا يجوز شربها، والمشروبات الغازية والعصائر من الطيبات لكن يُتنبّه لأضرارها…
* من حلف كاذبًا: هذه لا كفارة فيها، لأنها أعظم وأشدُّ من أن تُكفّر،، وتُسمّى (اليمين الغموس)
‏من حلف في شدة الغضب: -الغضب الشديد (كان لا يشعر بنفسه): لا يترتب عليه شيء، -الغضب العادي: يترتب عليه الأحكام الشرعية، -الغضب المتوسط: يُنظر لأيّهما أقرب (الشديد أم العادي) ويكونُ في حُكْمِه.
‏من حَلَفَ على زميله لأمرٍ مُعيّن ولم يتم ذلك الأمر فعليه الكفارة..
* لا يجوز توظيف ما يسمى (السّعْوَدة) من أجل أخذ الإسم فقط وأخذ رواتب بلا عمل لأنه تحايُل وكذب، لكن لو عمل معهم ولو عملًا يسيرًا فلا بأس..