مقتطفات من اللقاء الشهري الـ 31 مع فضيلة الشيخ أ.د.عبدالله بن محمد الطيار جامع الفرقان بالزلفي 9 / 5 / 1440 هـ
الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ 14-2-2019م
* إذا استمر المرض مع المرء ومات وهو لم يُشفَ منه فهو معذور وليس عليه صيام ولا إطعام، أمّا إن شُفيَ منه لكنه أجّـل الصوم وتوفي وهو لم يَصُمْ فهذا يُُطْعم عنه..
* السيارة المخزّنة: -إن كان ينوي بيعها: عليها زكاة بقيمتها إذا حال عليها الحول، -إن كان ينوي الاستعمال: فلا زكاة عليها ولو بقيت سنوات..
* من أكل سمبوسة بلحم الإبل وصلّى ثم أُخبر بعد الصلاة عنها فالراجح أنه يعيد الوضوء والصلاة..
* المظاهرات لا تجوز،، فكيف يكون من مات فيها شهيدا؟!! والمظاهرات في الجملة هي خروجٌ على الحاكم والخروج على الحاكم محرم ولا يجوز…
* لا يجوز التوسل بالميّت حتى ولو كان الرسول ﷺ التوسل يكون بأسماء الله وصفاته أو بالعمل الصالح كبِرّ الوالدين وقراءة القرآن..
* من صلّى المغرب مع إمام يصلي العشاء ودخل في الركعة الثانية فعليه أن يتابع الإمام لكن ينصح بأن يصلّي المغرب أوّلًا لوحده ثم يصلي العشاء مع الجماعة..
* ما يفعله البعض من الذبح لأجل فوز فريق أو عزِل فلان أو نحو ذلك فهذا مما لا ينبغي فعله..
* إذا صلّت المرأة في الروضة فتسلّم على النبي ﷺ وهي في مكانها، ولا يجوز للنساء زيارة المقابر، والرسول ﷺ يُصلّى ويُسلّم عليه في أي مكان وزمان..
* الصور التي تكون منحوتة في الصحون وغيرها داخلة في التجسيم وهي محرمة.
* إذا علِم أن زكاة دَخْله في المحل أو المنشأة التجارية أكثر مما دفعه لمصلحة الزكاة فلا تبرأ ذمته حتى يخرج ما عليه، وما في المحل من المكائن والآلات والسيارات لا زكاة فيها..
* متى ما جازَ قصر الصلاة فقد جاز الجمع.
* حكم أخذ الفقع (الكمْأة) من المزارع: – إذا كانت المزرعة مملوكة محوّطة بسور فلا يجوز أخذه إلا باستئذان أصحابها وإن كان متوفى فيستأذن ورثته، -أما إن كانت غير مسوّرة فهناك من أهل العلم من قال أنه يجوز..
* لا يجوز بيع ريال بريال متفاضلًا (بزيادة) الجائز بيع الريال بالدولار مثلاً (ويكون يدًا بيد) -إذا كانت العملة مُلْغاةً: فيجوز التفاضل لأنها أصبحت سلعة.
* إذا دخل البيت على أمّـه وأبيـه فيبدأ بالسلام على أبيـه ثم الأم..لأن كل من في البيت (حتى الأم) كلهم تحت ولاية الأب..
* إذا نقص تكبيرات الجنازه وذكر قبل أن ترفع فيكمل وأما إذا ذكر بعد مدة فقد مضى وقتهاوصلاة الجنازة فرض كفاية
* من دخل المسجد ووجد جماعة في التشهد الأخير فالأولى أن يصلّي معهم..
* من سلّم من الصلاة ثم ذكر أنه نسي الصلاة على النبي ﷺ فيأتي بالصلاة على النبي ﷺ وما بعدها ويسلّم ويسجد للسهو بعد السلام
* إذا حضرت الصلاة وهو في البر (السبلة مثلًا) فيصلي ولا يلزمه البحث عن جماعة..
* يُكره البُصاق تجاه القبلة وعلى يمينه..
* لا تقطع الصلاة الفريضة لأجل مشاجرة الأطفال بل في حالة الضرورة..
* يُكره تشبيك الأصابع في الصلاة وقبلها..
* يجوز للحائض أن تمسّ كتب التفسير أو تدرس مادة القرآن لكن لاتمس المصحف..
* أجر تلاوة القرآن أعظم من أجر الاستماع.
* لا يجوز أن يذهب بالخادمة أو السائق (غير المسلمين) إلى مكة والدخول في حدود الحرم..