المسائل المتعلقة بالجمع والقصر للمسافر

الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440هـ 18-2-2019م
أولاً: القصر

1) قصر الصلاة للمسافر سنة. ويشترط للقصر:
1_ أن يكون السفر مباحاً. 2_ أن تكون المسافة ثمانين كيلو متراً فأكثر.
3_ أن لا يأتم المسافر بمقيم فإن صلى خلف مقيم لزمه الإتمام. 4_ أن يفارق عمران البلد. 5_أن لا ينوي الإقامة في البلد الذي ينزل فيه أكثر من أربعة أيام.
2) الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية: الظهر _ العصر _ العشاء.
3) لا يشترط موافقة نية الإمام للمأموم فإذا صلى الإمام مثلاً العشاء جاز له أن يصلي معه المغرب فإذا قام الإمام للرابعة، جلس ثم هو مخير بين أن ينفرد، ويسلم، أو يجلس، فيسلم بتسليم إمامه، ويجوز في حقه إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل إدراك صلاة الجماعة أن ينفرد عن الإمام ويتشهد ويسلم، ثم يلحقه فيما بقي من العشاء لإدراكها مع الجماعة.
4) إذا قيد المسافر الإقامة بزمن فإن كان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم على القول الصحيح، أما إذا قيد الإقامة بعمل فمتى انتهى عمله رجع فإنه يقصر وإن طالت المدة.
5) من سافر إلى بلد ينوي الإقامة به مطلقاً ما لم يوجد سبب لمغادرته البلد فإنه بتم ولا يقصر.
6) من خرج من بيته ويريد النزهة جاز له القصر ما دامت المسافة التي قطعها مسافة قصر؛ لأنه ناوٍ السفر ولو كان للنزهة.
7) الملاحون وسائقو سيارات الأجرة ومن كان مثلهم فحالهم لا تخلو من ثلاث: أولاً: أن يكون لهم وطنٌ وأهلهم يقيمون في هذا الوطن، وهم يجوبون خارج الوطن ثم يرجعون إلى أهلهم، فهم مسافرون لهم الجمع والقصر، ثانياً: أن لا ينووا الإقامة ببلد ومعهم أهلهم يعني لا ينوون الإقامة ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول فهنا عليهم الإتمام؛ لأن بلدهم في هذه الحالة السفينة. ثالثاً: أن لا يكون لهم أهل في بلد لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونها مأواهم فهنا يجوز لهم القصر؛ لأنهم مسافرون حتى يرجعوا إلى تلك البلاد التي ينوون الإقامة فيها.
8) إذا ذكر صلاة حضر في سفر أو سفر في حضر فالصحيح لزوم الإتمام في الحالتين عملاً بالأحوط.
9) إذا ذكر المسافر صلاة سفر في سفر آخر فالصحيح أنه يقصرها؛ لأنها وجبت في سفر.
10) من خرج إلى المطار يريد السفر فإذا كان المطار خارج البلد كمطار الرياض مثلاً فإنه يقصر، وأما إذا كان المطار داخل البلد كمطار تبوك مثلاً فإنه لا يقصر.
11) إذا ائتم مسافر بمن يظن أنه مقيم أو شك في ذلك ففي هذه المسألة أحوال:
الحالة الأولى: أن يجد المسافر علامة تدل على كون الإمام مسافراً فيدخل بنية القصر فإن أتم إمامه يتم؛ لأن متابعة الإمام واجبة.
الحالة الثانية: أن لا يجد علامة ويدخل معه متردداً في نيته بين الإتمام والقصر فهنا الأولى الإتمام، وإن قصر إمامه.
الحالة الثالثة: أن يدخل ناوياً القصر فيقصر إن قصر إمامه ويتم إن أتم.
الحالة الرابعة: أن يدخل ناوياً الإتمام فعليه أن يتم وإن قصر إمامه.

ثانياً: الجمع

1_ الصلوات التي تجمع هي: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما.
2_ يستحب الجمع للمسافر إذا جد به السير وإن نزل جاز له الجمع وتركه أفضل.
3_ الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به ناحية تقديم الجمع أو تأخيره أما إذا تساوى عنده الأمران فالأفضل جمع التأخير.
4_ إذا أراد المسافر جمع التأخير فيشترط أن ينوي الجمع قبل خروج وقت الأولى.
5_ لا يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر للمسافر. أما من لم يصل الجمعة بل صلاها ظهراً؛ فله الجمع والقصر ما دام مسافراً.
6_ إذا سافر الإنسان ونوى جمع التأخير ووصل إلى بلده بعد خروج وقت الأولى وقبل خروج وقت الثانية فإنه يجمع ولا يقصر.
7_ إذا نوى الجمع ثم وصل إلى بلده في آخر وقت الأولى وقبل دخول وقت الثانية فيجب عليه أن يصلي الصلاة الحاضرة في وقتها. ولا ينتظر ليجمعها مع الثانية.
8_ إذا صلى المسافر مثلاً الظهر خلف مقيم له أن يجمع معها العصر؛ لكونه مسافراً يجوز له الجمع والقصر.

ثالثاً: الجمع والقصر

1_ إذا دخل وقت الصلاة وسافر جاز له الجمع والقصر إذا غادر عمران البلد.
2_ إذا جمع المسافر وهو يعلم أنه سيصل بلده قبل دخول وقت الثانية فله ذلك؛ لأنه حين صلى وجمع مسافر.
3_ يشترط في جمع التقديم المولاة لكن لو كان الفاصل يسيراً فلا حرج كعشر دقائق وربع ساعة وأمثالها.
4_ الطلاب والموظفون الذين يذهبون إلى أعمالهم يوم السبت ويرجعون إلى بلدهم يوم الأربعاء ما داموا يقيمون أكثر من أربعة أيام فلا يسوغ لهم الجمع ولا القصر إلا في الطريق.

رابعاً: مسائل أخرى

1_ لا يجوز انعقاد جماعتين في آن واحد في مسجد واحد بل على الجماعة الثانية أن تنضم للأولى.
2_ المسافر الذي يسمع الأذان في أثناء سيره لا يلزمه الوقوف لأداء الصلاة لكونه سمع الأذان، اللهم إلا إذا كان واقفاً في هذه البلدة التي سمع فيها الأذان ويريد أن يبيت فيها فهنا تلزمه الصلاة في جماعة.

كتبه الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار
أستاذ الفقه في جامعة القصيم