حول قضاء الصوم.

الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1440هـ 26-2-2019م
نص السؤال: أولاً: لا يجوز للصائم أن يفطر إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس لقوله تعالى : [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ] فلو أفطر وهو شاك في غروب الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره فإنه يقضي ذلك اليوم.
ثانياً: من أكل أو شرب وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، فصيامه صحيح.
لماذا يجب القضاء في المسألة الأولى ولا يجب في الثانية ؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فمعلوم لدى الفقهاء أن القاعدة تقول: « اليقين لا يزول بالشك »، وإن تيقن الإنسان أن الشمس لم تغرب فلا يجوز له الفطر، وإذا أفطر وتبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه القضاء.
أما المسألة الثانية: فهي محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم يرى أن من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر أن صيامه صحيح وليس عليه قضاء، ومنهم من يرى أن عليه قضاء لأنه تيقن أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، ولا شك أن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. وطلوع الفجر يعرفه الناس اليوم بالأذان، فمتى أذن المؤذن لصلاة الفجر فهنا على الصائم أن يمسك عن الأكل والشرب لقوله تعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ].
ففي المسألة الأولى بنى على اليقين أن الشمس لم تغرب، وأما المسألة الثانية فقد بنى على الشك بأن الفجر لم يطلع، وكما ذكرنا أن اليقين لا يزول بالشك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد