أحكام زكاة الفطر.
لفضيلة المشرف العام لموقع منار الإسلام
معنى (زَكَاةِ الْفِطْرِ):
يقال لها زكاة الفطر أو صدقة الفطر، ويقال للمخرَج فِطرة _ بكسر الفاء _ مأخوذ من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة، وهي المقصودة في قوله تعالى: [قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى](1).
وأضيفت الزكاة هنا إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة عن البدن لذلك يسميها بعض الفقهاء زكاة الرؤوس أو الرقاب أو الأبدان.
أما التعريف الاصطلاحي لها فهي:
صدقة تجب بالفطر من رمضان قبل صلاة عيد الفطر شكرًا لله تعالى على نعمة التوفيق للصيام والقيام.
والحكمة في مشروعيتها مركبة من أمرين:
الأول: يتعلق بالصائمين في شهر رمضان وما عسى أن يكون قد شاب صيامهم من لغو القول ورفث الكلام وطعمة للمساكين.
الثاني: يتعلق بالمجتمع فيه عنوان على إشاعة المحبة في المجتمع والمسرة في جميع أنحائه وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه.
(وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ):
ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا كان أو صغيرًا، حرًّا كان أو عبدًا. ودليل فرضيتها حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ قال:(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ)(2).
لكن هل يخرجها عن الجنين؟
الصواب أنه يستحب إخراجها عنه إذا نفخ فيه الروح أي إذا كان الحمل مدته أربعة أشهر فأكثر، وهذه هي المدة التي ينفخ فيها الروح،ودليل إخراجها عنه ما جاء عن عثمان رضي الله عنهأنه أخرج عن الجنين(3).
وتجب (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ):
هذا هو الشرط الأول لوجوبها، فخرج به غير المسلم.
وجاء عند الشافعية(4) وهو الأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤدي عن أقاربه المسلمين.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ أي أنه لا يجب عليه إخراجها لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث، واللغو، والكافر ليس من أهلها، إنما يعاقب على تركها في الآخرة.
(مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ):
هذا هو الشرط الثاني، وهو قول الشافعية(5)، أي لا يشترط له ملك النصاب، وذهب الحنفية(6) إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان من الذهب أو الفضة أو السوائم من الإبل والبقر والغنم.
والصحيح: القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم.
(عَنْ قُوْتِهِ):
أي مأكله ومشربه.
(وَقُوْتِ عِيَالِهِ):
أي أولاده الذين تجب عليه نفقتهم.
(لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا):
أي إذا كان عنده ما يقتات به وأولاده ليلة العيد ويومه فتجب عليه زكاة الفطر، أما إذا كان الذي عنده لا يكفيه لهذه المدة فلا تجب عليه، فإن كان الذي عنده يكفيه لهذه المدة وبقي عنده شيء قليل فالواجب عليه إخراج هذا القليل؛ لعموم قوله تعالى:[ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا](7)، ولقوله صلى الله عليه وسلم(وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(8).
(وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا):
هذا هو القدر الواجب في زكاة الفطر ونوع ما تخرج منه.
فالقدر فيها صاع،وقد سبق تحقيق قدر الصاع بالكيلو جرام،وقررنا أنه يعادل كيلوين وربع كيلو وذكر شيخنا(9) أن الصاع يعادل كيلوين وأربعين جرامًا.
وما رجحنا أن الصاع يعادل كيلوين وربع الكيلو هو الذي توصلت إليه بعد بحث طويل ومناقشة لأهل العلم. وقد بسطت ذلك في كتابي الزكاة فليراجع.
أما النوع الذي تخرج منه زكاة الفطر فقد ذكره المؤلف وهو صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما.
(أَوْ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيْبِ):
فهو مـخير في إخراج زكاة الفطر في هذه المذكورات، لكن هنا تنبيهان:
أولاً: إذا لم تكن هذه المذكورات (البر والشعير والتمر والأقط والزبيب) قوتًا في بلد ما فهل تجزئ؟ الجواب: لا تجزئ لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، فينبغي على الإنسان حين إخراجه زكاة الفطر أن يراعي قوت البلد الذي هو فيها، ولذا ورد عن الإمام أحمد(10) أن الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتًا.
ثانيًا: اختلف الفقهاء في إخراج القيمة عن زكاة الفطر:
فالمالكية(11)، والشافعية(12)، والحنابلة(13) يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة لعدم ورود النص في ذلك مع أن النقود كانت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه جوَّز لأحد من أصحابه إخراجها قيمة، وأيضًا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن إخراجها يكون قوتًا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، وهذه كلها مطعومات فدل ذلك على أن غير المطعومات لا يجوز.
وذهب الحنفية(14) إلى أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا للحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك.
والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه لا يجوز إخراج القيمة، وهذا هو قول الشيخين(15) _ رحمهما الله _.
(فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، صَاعًا):
أي إن لم يجد هذه المذكورات _ البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو التمر أو الزبيب _ أخرج من قوته، أي كل ما يقتات ويطعم من الحب والتمر كالأرز والذرة بدلاً عن البر أو الشعير، أو أخرج أي أنواع الثمار الأخرى بدلاً عن الزبيب.
والصحيح كما قلنا أن كل ما كان قوتًا من حب وثمر ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد وفيه:(وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ)(16).
تنبيـــه: هل يجزئ إخراج الخبز في صدقة الفطر؟
الجواب: لا يجزئ إخراجه في المذهب(17)؛ لأنه لا يكال ولا يقتات، ومن العلل أيضًا في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته.
ويرى شيخنا(18) رحمه الله أن الصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتًا بأن ييبس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه، وكذا يرى شيخنا جواز إخراج المكرونة ما دامت قوتًا للناس وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز وبالوزن إذا كانت كبيرة .
ثانياً: يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد سواء كان المعطي واحداً أو جماعة، مثاله: إنسان عنده عشر فطرات فإنه يجوز أن يعطي هذه العشر إلى فقير واحد، وكذلك يجوز أن يعطى إنسان فطرة واحدة لعشرة فقراء.
(وَمَنْ لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ، لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيْدِ):
أي أن زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه وكل من تجب عليه نفقته من المسلمين، وهذا هو المذهب(19)، وهو قول المالكية(20)، والشافعية(21).
وذهب الحنفية(22) إلى أنه لا يجب عليه أن يخرجها عن غيره، وهو قول شيخنا(23) رحمه الله فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه، وعلى البنت بنفسها، وهكذا.
والصواب: أنه يجب إخراجها عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته من زوجة أو أبناء أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلاً.
(إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّيْ عَنْهُ)
أي إذا ملك مالاً يؤدي به الزكاة عمن تلزمه مؤونته فالواجب عليه أن يؤديها عنه وهذا محل خلاف كما ذكرنا وبيَّنا الراجح.
(فَإِنْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ تَلْزَمُ جَمَاعَةً، كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ)
وهو المملوك بين اثنين وأكثر، فيلزمهم إخراج فطرته حسب نفقته عليهم.
(وَالْمُعْسِرِ الْقَرِيْبِ لِجَمَاعَةٍ):
كالعم أو أبناء العم أو إخوانه عموماً، فهؤلاء قال فيهم المؤلف (فَفِطْرُتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسَبِ مُؤْنَتِهِ) فيلزمهم إخراجها عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:(أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون)(24).
والصحيح أنه لا يلزم المسلم إخراج صدقة الفطر عن القريب المسلم،لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ)(25).
والأصل في الفرض أنه يجب على كل إنسان بعينه دون غيره، أما الحديث الذي احتج به فهو ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به.
والفرض الأصل فيه أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره لقوله سبحانه [وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى](26).
(فَفِطْرُتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسَبِ مُؤْنَتِهِ):
أي توزع عليهم على حسب نفقتهم عليه لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فيبدأ أولاً بنفسه لأنه هو المخاطب بذلك عيناً، ثم زوجته وهي مقدمة على أمه وأبيه، ثم رقيقه، ثم أمه ثم أبيه، وهكذا.
(فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا، فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ):
فتكون فطرة العبد على قدر ما فيه من الحرية، وغير الحر يكون على سيده فطرته، وقد ذكر هنا أن العبد إن كان قد جمع بين الحرية والرق فإن السيد يلزمه إخراج نصيبه.
(وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيْدِ):
أي من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة العيد وهو الوقت المستحب لإخراجها، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه:(وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).
(وَلاَ يَجُوْزُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيْدِ):
لقوله صلى الله عليه وسلم:(أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم)، ويفهم من كلامه رحمه الله أنه يجوز تأخير صدقة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: إخراجها يوم العيد جائز من غير كراهة لقوله صلى الله عليه وسلم:(أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم)، واليوم يكون بطلوع الفجر إلى غروب الشمس ـ فيجوز إخراجها يوم العيد ـ.
القول الثاني: أنه جائز مع الكراهة على الصحيح، وهذا قول للشافعية(27)، ورواية في مذهب أحمد(28) وذلك لأن إخراجها في بقية يوم العيد يفوت المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم.
القول الثالث: أنه يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثماً، وهذا هو قول المالكية(29)، والشافعية(30)، والحنابلة(31).
القول الرابع: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد واختار هذا القول ابن القيم(32) رحمه الله، وهذا هو الصواب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:(مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)(33)، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ)(34).
تنبيـــه:
اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندم.
(وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ):
فقط. وهذا هو قول المالكية(35) أيضاً، ودليل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:(كانوا يعطون صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فإن أخرجها أول الشهر أو قبل العيد بأكثر من ثلاثة أيام لا يصح،لكن هل تجزئه؟
قولان لأهل العلم: والذي اختاره شيخنا(36) رحمه الله أنه لا يجزيء، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل.
(وَيَجُوْزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ، وَالْجَمَاعَةُ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ):
فلو كان عند إنسان خمس فطر، فيجوز أن يعطيها لفقير واحد، وكذلك إذا كان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها خمسة فقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الأخذ.
وقال بعض أهل العلم: بل لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزئه، والصحيح الأول، لكن إذا أعطى الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص عن مد.
الهوامش:
( ) سورة الأعلى : 14.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة _ باب فرض صدقة الفطر (1407)، ومسلم في كتاب الزكاة _ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (1636) وللفظ للبخاري .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/219).
(4) مغني المحتاج (1/402).
(5) مغني المحتاج (1/403).
(6) تبيين الحقائق للزيلعي (1/307).
(7) سورة البقرة : 286.
(8) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم_ رقم (6744)،ومسلم في كتاب الحج _ باب فرض الحج مرة في العمر (2380).
(9) الشرح الممتع (6/176).
(10) المغني (4/290).
(11) بلغة السالك (1/301 وما بعدها).
(12) مغني المحتاج (1/406)، أسنى المطالب (1/391، 392).
(13) المغني (4/295ـ 297).
(14) تحفة الفقهاء (ج1) في صدقة الفطر.
(15) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/210)، مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (18/278).
(16) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة _ باب الصدقة قبل العيد (1414).
(17) المغني (4/294، 295).
(18) الشرح الممتع (6/183).
(19) المغني (4/301، 302).
(20) بلغة السالك (1/201، 202).
(21) مغني المحتاج (1/403).
(22) الدر المختار ورد المحتار (2/75)، حاشية ابن عابدين (2/72، 73).
(23) الشرح الممتع (6/154).
(24) أخرجه الدار قطني (4/161) رقم (7935)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ج3 رقم 835 .
(25) أخرجه النسائي ـ باب حث الإمام على الصدقة(1562)،وصححه الألباني في سنن النسائي (5/49).
(26) سورة الأنعام: 164.
(27) شرح المنهاج (1/528 وما بعدها).
(28) كشاف القناع (1/471)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/128، 129).
(29) بلغة السالك (1/201).
(30) المجموع (6/109).
(31) كشاف القناع (1/471).
(32) زاد المعاد (2/21).
(33) أخرجه أبو داود ـ باب زكاة الفطر(1371)،وحسنه الألباني في سنن أبي داود(2/111)رقم(1609).
(34) أخرجه البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب الصدقة قبل العيد (1413).
(35) بلغة السالك (1/201).
(36) الشرح الممتع (6/170).