حكم كشف وجه المحرمة
الأحد 26 جمادى الآخرة 1440هـ 3-3-2019م
نص الفتوى : هل يجوز للمحرمة أن تكشف وجهها ويدها أمام الرجال الأجانب؟ وهل كشف الوجه عمومًا جائز؟
الجواب: المرأة المحرمة إذا مر الرجال من حولها، أو مرت من حولهم وليسوا من محارمها فيجب عليها ستر وجهها، فتدلي بالخمار على وجهها، فإذا جاوزت ولم يكن أمامها رجال فيجب عليها كشف وجهها لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: (إذا حاذى الركبان النساء سدلن خمرهن على وجوههن). أما كشف الوجه عمومًا فهذا لا يجوز إلا مع محارم المرأة، فإذا خرجت من بيتها فلا يجوز لها كشف وجهها.