رمى في ليلة العيد ثم قصر هل يحل إحرامه؟
الأحد 26 جمادى الآخرة 1440هـ 3-3-2019م
نص الفتوى :
إذا رمى الحاج في ليلة العيد قبل الفجر ثم قصر فهل يحل إحرامه قبل الفجر؟
الجواب: إذا رمى الحاج قبل الفجر ليلة العيد ثم قصر، أو طاف طواف الإفاضة جاز له التحلل، وإن كان ذلك قبل الفجر، لكن الأفضل هو أن يرمي الحاج في الأوقات التي رمى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحر هديه، إن كان متمتعًا أو قارنًا ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم يتحلل التحلل الأول لكن إن فعل ذلك قبل جاز له ذلك وتحلل.