بعد تحللي من العمرة الأولى، لبست النقاب، ما حكم ذلك؟
الأثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ 4-3-2019م
الجواب: إن كنت متمتعة ثم تحللت من عمرتك جاز لك أن تلبسي النقاب بين العمرة والحج، أما إن كنت قارنة أو مفردة فلا يجوز لك لبس النقاب حتى تتحللي التحلل الأول. والنقاب الذي نقول بجواز لبسه هو النقاب المأذون به شرعًا، وهو ما كان للحاجة، ولا يخرج إلا مقدار ما تنظر به المرأة، أما ما تستعمله بعض النساء من نقاب واسع يظهر الزينة فهذا محرم في الحج والعمرة وغيرهما.
مواضيع ذات صلة
-
شكر نعمة الأمن واجتماع الكلمة – خطبة الجمعة 17-10....
الجمعة 17 شوال 1445هـ 26-4-2024م قراءة -
المرء مع من أحب – خطبة الجمعة 10-10-1445هـ....
الجمعة 10 شوال 1445هـ 19-4-2024م قراءة -
فاعلم أنه لاإله إلا الله – خطبة الجمعة 23-11-1445....
الجمعة 23 ذو القعدة 1445هـ 31-5-2024م قراءة -
وصايا للمرضى – خطبة الجمعة 20-1-1446هـ....
الجمعة 20 محرم 1446هـ 26-7-2024م قراءة -
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا – خطبة ا....
الجمعة 22 ذو الحجة 1445هـ 28-6-2024م قراءة -
العام الهجري .. آيات وعظات – خطبة الجمعة 29-12-14....
الجمعة 29 ذو الحجة 1445هـ 5-7-2024م قراءة