بعد تحللي من العمرة الأولى،  لبست النقاب، ما حكم ذلك؟

الأثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ 4-3-2019م

 

الجواب: إن كنت متمتعة ثم تحللت من عمرتك جاز لك أن تلبسي النقاب بين العمرة والحج، أما إن كنت قارنة أو مفردة فلا يجوز لك لبس النقاب حتى تتحللي التحلل الأول. والنقاب الذي نقول بجواز لبسه هو النقاب المأذون به شرعًا، وهو ما كان للحاجة، ولا يخرج إلا مقدار ما تنظر به المرأة، أما ما تستعمله بعض النساء من نقاب واسع يظهر الزينة فهذا محرم في الحج والعمرة وغيرهما.