رميت الساعة (9) صباحًا ما حكم ذلك؟
الأثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ 4-3-2019م
نص الفتوى :
حجيت عام 1414هـ ورميت الجمار في اليوم الثاني عشر الساعة (9) صباحًا أنا ورجل كان معي، ما حكم ذلك؟
الجواب: رمي الجمار في أيام التشريق يعني: أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال لم يجزئه رميه وعليه إعادته بعد الزوال، فإن لم يعده فعليه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم.