حكم الزواج بدون بناء لأجل أن يكون محرما لها
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : {لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم} قال ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال رسول الله {انطلق فحج مع امرأتك} فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويحج مع امرأته ولم يقل له صلى الله عليه وسلم:هل امرأتك آمنة على نفسها؟ وهل معها رفقة؟ وهل معها قريباتها؟ وهذا دليل واضح على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم لحصول المخاطر المعلومة بذلك.
وأما هذه المرأة التي سيعقد عليها من أجل أن يسافر بها فهذا العقد صوري ولا يترتب عليه أحكام شرعية ولذا لا يسوغ لها ذلك إلا إذا كان هناك احتمال بقاء رباط الزوجية واستمراره، أما إذا كان محدداً فهذا يدخل في المتعة المحرمة ثم هو من باب التحايل والحيل ممنوعة شرعاً.
لكن هذه المرأة لو حجت من غير محرم فهي آثمة وحجها صحيح ويكفي عن حجة الإسلام لكننا نوصيها ما دام ليس لها محرم أن تبقى في بلدها وقد رفع الله عنها الحرج فهي في هذه الحالة غير مستطيعة للحج والله جل وعلا يقول: ( مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ( ويقول صلى الله عليه وسلم{وأن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلاً}
ومن الاستطاعة وجود المحرم وفقك الله لهداه ويسر أمرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد