السؤال رقم:(4641) ما حكم النذر المعلق بشرط ؟ وحكم تغييره ؟

نص الفتوى :  سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نذرت أنا وزميلي إن توظفنا لنهدي لزميلنا كاميرة تصوير وبعد أن توظفنا طلب منا تغيير النذر من كاميرة إلى مكيف منزلي فما الحكم في ذلك؟

 بتاريخ 14 / 5 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولا: النذر المعلق على شرط مكروه، وقيل: محرم، ومع ذلك يجب الوفاء به إذا حصل الشرط، وإن فعل الطاعة من غير نذر فهو أفضل من التزام فعلها بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. 

ثانياً: الذي يظهر من السؤال أنه هدية وليس بنذر وبناء عليه فإذا كان ما اتفقتم عليه هو إهداءه كاميرا عند حصول الوظيفة فلا مانع من تغيير الهدية من كاميرا إلى مكيف كما ورد في سؤالك.أما إن كان بصيغة النذر فلابد عند تغييره من كفارة يمين.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.