السؤال رقم:(4694) ما حكم هذه المعاملة؟

نص الفتوى: السلام عليكم، أنا عايش في كندا وأعمل، نظام التقاعد في البلد للأسف يفرض علينا ندخل في فوائد وسأشرح لكم بالتفصيل، يوجد شقين للتقاعد، حكومي وخاص. الاثنين يفرضوا عليك فرض ولا يمكن أنك تقول لا أريده، الحكومي ثابت وله حسابات معينة لا أعرف تفاصيلها بصراحة لكن ما أعرفه أنهم يأخذون مبلغ صغير من مرتبك بشكل شهري ويدّخروه لك ويزيدوا عليه نسبة فوائد حتى تصل سن التقاعد وبعد هيك بيصيرو يرجعو لك هاد المبلغ بشكل شهري، أما الخاص فهو يتم عن طريق شركات خاصة متخصصة في هذا المجال. وهذا شرح كيف بيشتغل، أولا لو أردت أن لا تساهم بأي شيء هذا ممكن ولكن في نفس الوقت الشركة التي أنت تعمل فيها ملزمة أن تضع لك ٢% من مرتبك بشكل شهري و تعطيها لشركه التقاعد وشركة التقاعد تأخذ ال ٢ % و تشغلهم في مجالات مختلفة وتعطيك فرصة تختار كيف تريد أن يشتغلو، يعني هل تحب فائدة ثابتة أو هل أنت مثلا رجل مغامر و ممكن تقبل ربح أو خسارة. فالاختيار بيرجع للشخص. طيب لو حبيت إنك تساهم واخترت أن تضع فلوس غير ال ٢% التي شركتك ملزمه تحطهم، قادر تحط لغاية ٧%من مرتبك وهاد يرغم شركتك تحطلك ٥% في المقابل بدل ٢%، وبعد ذلك بنرجع تاني أنك لازم تختار بين إنك تريد نسبة فائدة ثابتة أو متحركة. أرجو الإفادة، هل في شي من ذلك حرام ويعتبر ربا؟ وهل لو الفائدة السنوية التي بتيجيني من هذا البرنامج حرام هل ممكن التبرع فيها أو الاستغناء عنها كل سنه؟ لأنهم يكتبوا لك كم نسبة الفائدة سنويا وبذلك تستطيع أن تبعدهم عن الفلوس الاصليين. ارجو التوضيح وشكرا.  18 / 8 / 1440 هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولاً: بالنسبة للمعاش الحكومي فهو موقوف على العقد الذي يشترك فيه الشخص، فإن كان قد اشترك في نظام تأمين تجاري أوما يسمى بنظام صناديق الادخار في مؤسسات العمل القائمة على النظام التجاري فليس له سوى ما اشترك به، وما زاد على ذلك فهي أموال محرمة يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة كالطرق والمستشفيات وغير ذلك، وليس لآخذها الانتفاع بها.

وأما لو كان الشخص قد اشترك في نظام تأمين تعاوني تكافلي ونحوه، أو أن جهة العمل حكومية أو غير حكومية تعطي موظفيها شيئا زائدا عن حقوقهم لديها من باب الهبة فلا حرج عليه في الانتفاع به.

ثانياً: بالنسبة للشركات الخاصة التي تحدد الربح مع ضمان رأس المال فهذه الفوائد التي تعطيها الشركة للعاملين بها هي فوائد محرمة يجب التخلص منها.

أما إذا كان الربح من خلال شركة تعمل في المباح ولا تودع جزءاً من أموال مساهميها في البنوك الربوية، وتكون حصة المساهم فيها نسبة شائعة من الربح لا مبلغاً معلوماً، أو تعطي نسبة مئوية مضافة إلى الربح لا إلى رأس المال كـ 10% مثلاً في الربح فهذا لا مانع منه.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.