السؤال رقم (4741): لنا مال عند أخو زوجتي كان يستثمره، ثم مات ولم نكتب ذلك، والورثة ينكرون فما الحكم؟

نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قمت منذ فترة بإرسال مبلغ مادي إلى أخو زوجتي من أجل استثماره في عمل تجاري بناء على طلبه بحكم صلة القرابة ولم نوثق ذلك كتابةً فقد كان بمجرد وجود الثقة المطلقة وقد كان يرسل لنا كل شهرين مبلغاً ثابتاً واستمر الوضع لمدة 6 أشهر. فجأة أصيب بمرض أدى لوفاته وبعد ذلك طالبنا ورثته وزوجته وهم على علم بذلك المبلغ فكان الجواب بأنه خسر بالتجارة حيث أنه استعمل المال في دفع آجار المحل وباقي المبلغ باع فيه بضاعة بالدين إلى دولة أخرى مع العلم بأن المبلغ كبير وأنني قبل 10 أيام من وفاته كانت هناك محادثة بيننا ولم يبلغني أنه خسر أو باع بالدين أو دفع أجرة المحل. السؤال: هل المبلغ الذي أرسلناه له يعتبر حق لي عنده، وهو بمثابة دين عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا…
بتاريخ 3 / 10 / 1440هـ

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فمن كان من أصحاب تلك الديون لدية بينة على دينه أو أقر له به الورثة، ولم يبرئ الميت منه، ويسقطه عنه، فيلزم الورثة المبادرة إلى سداد ذلك الدين من تركة المتوفى قبل قسمتها، فقد قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11]. وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ”. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه.

وأما ما لم تكن لصاحبه عليه بينة، ولا يعلم الورثة صدقه فيما يدعيه، فلا يلزمهم أداؤه إليه لمجرد الدعوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر”. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.

وعليه، فإذا كان لك مال يضارب به أخو زوجتك ثم توفاه الله تعالى، فطالب بها الورثة، فإن لم يستجيبوا لك، فارفع الأمر إلى المحكمة لتفصل في قضيتكم.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.