السؤال رقم (4748): هل يجوز إهداء الحفيد قطعة أرض دون إهداء غيره من الأحفاد والأبناء؟
نص الفتوى: هل يجوز إهداء الحفيد قطعة أرض دون إهداء غيره من الأحفاد والأبناء؟
7 / 10 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأحفاد على بعض في العطية،
فقيل لا مانع من تفضيل بعض الأحفاد على بعض في العطية شرعا وإن كان الأفضل التسوية بينهم، وذهب بعضهم إلى وجوب التسوية بين الأحفاد قياسا على الأبناء المباشرين والصحيح عدم وجوب التسوية بين الأحفاد، كما نقل ذلك المرداوي عن الحارثي حيث قال: “لا ولد بنيه وبناته”. أي لا تجب التسوية في العطايا بين الأحفاد سواء كانوا بنين أو بنات. وقال ابن قدامة في المغني: “وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه”.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.