السؤال رقم (2041): ما حكم أخذ نسبة من جلب المتبرعين للجمعيات الخيرية ؟
نص الفتوى: اتفقت مع جمعية خيرية على أن أعمل على زيادة حجم الصدقات لديها بجلب متبرعين جدد للجمعية عن طريقي. وتم الاتفاق مع المتبرعين والجمعية أن تكون لي نسبة مقابل العمل على جمع وزيادة هذه التبرعات ووافق الجميع على نسبتي ولم يعارض أحد. هل تعد هذه النسبة الموافق عليها من المتبرعين والجمعية حلال بالنسبة لي بما أني عملت على جمع وزيادة هذه التبرعات (الصدقات) تاريخ السؤال 20 / 11 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فجمع التبرعات وأخذ النِّسب عليها لا بأس به، لكن لا يكون ذلك من أموال الزكاة
وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة فلا بأس.
يقول ابن القيم: ” وهذا أصل من الإجارة بشيء معلوم؛ لأنهما يشتركان في الغنم والحرمان فهو أقرب للعدل”.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-“أن النبي -صلى الله عليه وسلم-دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها”، رواه البخاري ومسلم.
ولذا فإنه لا يظهر لي مانع من العمل المذكور، والتعاقد على وفقه متى كان محققاً لمصلحة المشروع الخيري.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.