السؤال رقم: (2049): ما حكم هذا العمل؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصلت على عمل في موسم الحج عن طريق شخصين أعرف أحدهم يعملون في نفس الجهة وهو توريد طلبات باتفاقهم مع الجهة بنسبة أرباح ٢٠٪؜ للمؤسسة… المؤسسة باسم شخص خارج الجهة المعنية وجميع الطلبات تتم عن طريقي مع المسئول وأبلغوا الجهة بأني مندوب المؤسسة وهم خارج الصورة نهائيًا لأنهم موظفون عند هذه الجهة… المشكلة في الأسعار أنا أخذ السعر من التاجر وأبلغ أحد الشخصين بالسعر وهذا الشخص يقوم بزيادة السعر وأنا أبلغ المسئول بالسعر الجديد مثلا (اشتريت أدوات سعر القطعة ٦٥ ريال وأبلغت أحد الشخصين بالسعر وهو يعطيني سعر بمبلغ ١٦٠ ريال وأنا أبلغ المسئول بهذا المبلغ) علماً بأن نسبتي في الموضوع كاملًا ١٠٪؜ من الأرباح بالنسبة للفواتير يقولون ما عليك بتدبرها عرضت عليهم الانسحاب من العمل من اول طلب افتوني جزاكم الله خيرا.  تاريخ السؤال 20 /11 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فهذا العمل لا يجوز لأنه مبني على الخداع والكذب والغش والتحايل على أنظمة الدولة والمؤسسات العاملة فيها، فقد أوجب الله تعالى على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات، وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة ,وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض , ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.