السؤال رقم (2120): ما حكم افتتاح محل حلاقة   إذا كان يتم فيه حلق اللحية للزبائن؟

نص الفتوى: ما حكم افتتاح محل حلاقة علمًا أنه سيتم فيه حلق اللحية للزبائن، وهل يجوز أن أؤجره لعمالة وافدة وأقوم بتحصيل الإيجار منهم نهاية كل شهر؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فلا حرج في فتح محلات الحلاقة الرجالية، وممارسة هذه المهنة، بشرط تجنب المحرمات كحلق اللحية، والأخذ من الحواجب، وقص الشعر على هيئة فيها تشبه بالكافرين، وذلك لعموم النصوص الناهية عن حلق اللحية والأخذ من الحواجب، والتشبه بالكفار، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى متفق عليه.

والمال الذي يكتسبه سواء الحلاق أو المؤجر من المحرمات، لا يحل له، وقد قال الله تعالى {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، ويدل على تحريم أجرتها أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال: ” إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ” رواه أبو داود وصححه الألباني.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.