السؤال رقم: (4857): هل كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم حول استحباب، بل وجوب لبس ملابس الكفار ينطبق على مسلمي فرنسا؟ إن ينطبق فكيف يظهر المسلم المقيم من مواليد فرنسا مخالفته للمشركين؟
الجواب: أولاً: يحرم على المسلم تقليد الكفار وبخاصة اليهود والنصارى، وهذا النهي ليس عامّاً في كل أمورهم، بل هو فيما كان من أمور دينهم وشعائرهم وخصائصهم التي يتميزون بها لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تشبّه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود ( 3512 ) وصححه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 2691 ) ،
والمراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات ، كمشابهتهم فيما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم ، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد والتشبه بلباسهم، وعاداتهم الخاصة.
ثانياً: لا يجوز للمسلم أن يلبس ملابس الكفار الخاصة بهم ، والتي تعتبر شعارا لهم يتميزون به عن غيرهم ، فإن في ذلك التشبه بهم فيما يخصهم ، والتشبه بهم لا يجوز ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى : ( قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) الآية ، ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد ، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة ، لأنه حينئذ في حكم كشفها , وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التي هي مما يتميز به الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وكلبس الرجال ملابس النساء , ولبس النساء ملابس الرجال , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.