السؤال رقم: (5139) حلفت بالطلاق أن تتعشى جدتي عندي فلم يقع ما حلفتُ عليه فما الحكم؟

نص السؤال: جدتي جاءتني من خارج منطقة نجران، وحلفت عليها بقولي: علي الطلاق أن يموت واجبها (عشاء لها) في بيتي بنجران، وهي حرمت أنها ما تأكلها، فقلت لهم: بأنني قد طلقت فأعطتني موعد بعد ثلاثة أشهر؛ ثم تواصلت بعد ذلك فاعتذروا لي بأنها لن تأتي لنجران مرة أخرى، وقالوا: إذا رغبت فاذهب بضيافتها إلى المنطقة الموجودة فيها.

السؤال: هل يكفي أن أقوم بذبح واجبها في منزلي بنجران وأدعو ابنها أم لابد بأن أذهب بكرامتها إليها؟

الرد على الفتوى

الجواب: عليك أيها السائل أن تتوجه إلى أقرب مركز فتوى وتوضح لهم ما ذكرته لكي يتسنى لهم الإجابة عن سؤالك، أو تذهب بنفسك، إلى المحكمة الشرعية في مكان إقامتك. فإن لم يمكن، فإلى بعض المفتين، من أهل العلم في بلد إقامتك، وتشرح له ما حصل منك، وما تلفظت به في أمر الطلاق: ليفتيك على بينة مما كان بالتفصيل.