السؤال رقم (5371) لدي مبلغ ١٨٠ ألف محجوز في البنك بسبب وقف الخدمات حيث أنه المبلغ تم تجميع بسبب وقف الخدمات فهل يجب زكاة المبلغ؟

الجواب : اختلف الفقهاء في المال الذي لا يقدر صاحبه على الانتفاع به لكونه مفقوداً أو ضالاً أو مغصوباً أو مسروقاً لا يُدرى من سرقه، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فمذهب الحنفية أنه لا زكاة فيه، واحتجوا على ذلك بقول علي رضي الله عنه: ليس في مال الضمار زكاة. ولأن المال إذا لم يمكن الانتفاع والتصرف فيه لا يكون المالك به غنياً.

وذهب المالكية إلى أن هذا المال يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائباً عنه سنين.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيما ذكرنا، لكن لا يجب دفعها إلا بعد قبض المال، فيزكيه لما مضى من السنين.

والأظهر ما ذهب إليه المالكية من أنه لا يزكى إلا لسنة واحدة بعد قبض المال مباشرة.