السؤال (5398) ما حكم من كان يحلق رجله وقطع الجلد الميت وخرج منه الدم من غير قصد، هل علي شيء؟

الجواب: إن كان قصد السائل أثر هذا الدم على الوضوء فنقول:  الدم اليسير لا يبطل به الوضوء، بخلاف ما إذا كان الدم كثيرًا؛ فاختلف العلماء في ذلك: منهم من رأى أنه يبطل الوضوء ومنهم من رأى لا يبطل الوضوء، لأن الأحاديث في ذلك ليست صريحة والصريح منها ليس بصحيح؛ ومع ذلك فالأحوط للمؤمن إذا كان الدم كثيرًا أن يتوضأ خروجًا من الخلاف واحتياطًا للدين، أما إن كان الدم يسيرًا وخفيفًا وقليلًا فيعفى عنه.