السؤال رقم (5544) هل يلزم في رد الأمانة من الأوراق النقدية أن تكون نفس الأوراق؟

نص الفتوى: ما حكم رد الأمانة من الأوراق النقدية بغيرها علمًا أن هذه الوديعة من النقود يضعها المودع عنده في حرز مع نقوده فتختلط النقود، فهل يلزم رد نفس الأوراق إذا طالب بها صاحبها؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: إذا اختلطت الأمانة التي معك بأمثالها من جنسها وتعذر عليك أداء عينها جاز عند ذلك إعطاء مثلها من جنسها. أما إذا لم يكن معك مثلها من جنسها فالواجب هو أداء قيمتها من غير جنسها بسعر يوم الأداء فإذا كان الشخص قد أعطاك 1000 ريال وتعذر عليك أداؤها بعينها جاز لك أن تؤدي مثلها ( 1000 ريال أخرى من نفس العملة).