السؤال رقم (5551) حكم الكدرة والصفرة بعد الدورة، وما أثرها على الصلاة والصيام؟

نص الفتوى: كانت معي الدورة إلى ٤ رمضان وعادت دورتي ٧ إلى ٨ أيام وتميتها ٧ أيام وشفت الإفراز أبيض، يوم ٥ صمت وبعد الإفطار تعرف من العمل أثناء النهار نزلت كدرة بنية. ما حكم صيامي؟ هل هو صحيح؟ بعدها أكملت صلاتي وصار جماع بعدها مباشرة نزل دم أحمر، واستمر نقاط إلى أن أصبح كدرة وصفرة هل علي شيء إذا كانت دورة، وصار الجماع علمًا أني شفت الكدرة قبل الجماع بس ظنيت أنه لا شيء علي ما دام أني طهرت، شفت الدم أحمر إلى وردي عاملته معاملة الدورة وأفطرت يومين إلى أن اختفى وشفت الإفراز الأبيض بعد الفجر واغتسلت وأمسكت للصيام لأني كنت نائمة وقبل النوم شفت الكدرة بس نويت أصحى أتأكد قبل الفجر أشوف إذا طهرت وأغتسل للصيام وما صحيت إلا بعد الفجر وش الحكم فيها؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد…

فإذا كانت عادتك سبعة أيام أو ثمانية أيام كما ذكرت، فاجلسي عادتك ثم اغتسلي غسل الحيض ولا تلتفتي لما ينزل بعد ذلك إلا إذا كان بنفس مواصفات دم الحيض فتجلسين إلى أن تطهري منه.

والله عز وجل قد وضع على الطهر علامة محددة، وعلامة الطهر هي الجفوف وهو نقاء المحل أو القصة البيضاء، فأيتهما حصلت أولاً حصل بها الطهر .

وعلى هذا فإذا رأيتِ دمَ الحيض فأمسكي عن الصلاة والصوم ، وإذا رأيتِ الجفوف ولو ساعة فاغتسلي وصلي ، فإذا عاودكِ الدمُ رجعتِ حائضا ، وإذا كان الذي عاودك صفرة أو كدرة فإن لها حكم الحيض في زمن العادة ، والتي ذكرت أنها عندك سبعة أيام أو ثمانية أيام.

وإذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فإنها حيض ما لم يجاوز مجموع الدم وما اتصل به خمسة عشر يوماً، وذلك أن العادة قد تتغير بزيادة أو نقص، وأما إذا رأيتِ صفرةً أو كدرةً بعد حصول الطهر وانقضاء مدة العادة، فليست حينئذٍ بحيض بل لها حكم الاستحاضة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاَ. أخرجه أبو داود.