السؤال رقم (5558) أمي عندها ذهب لكن تلبسه في الزواجات والأعياد، هل فيه زكاة إذا بلغ النصاب وكان ملبوسًا؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…

فإذا كان هذا الذهب الذي تملكه والدتك معداً للزينة والاستعمال، فقد اختلف في وجوب الزكاة فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه، وهو الراجح، وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف. أما ما لا تلبسه المرأة فتجب زكاته بكل حال.