السؤال رقم (5583) هل يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم للمشقة النفسية والجسدية؟

نص الفتوى: والدتي ثمانينية لديها بعض الوسواس في الوضوء، وحصل لها عارض صحي تنومت أسبوعين كان لا يمكنها الوضوء لوحدها، وأرشدناها للتيمم، وبعد الخروج لا تزال تحتاج مساعدة في المشي، ويشق عليها الوضوء لوحدها، خاصة غسل القدمين وخطر السقوط في الحمام وحدها –وسبق سقطت- فاستمرت على التيمم فتحسنت نفسيتها لأنها كانت تجد مشقة نفسية ووسواس في استعمال الماء، فهل يجوز أن تستمر تتيمم مع وجود الماء ومع عدم الضرر الصحي من استعماله، فقط مشقة نفسية وجسدية.

 

الرد على الفتوى

الجواب: لا يجوز لها الانتقال من الوضوء إلى التيمم، إلا إذا وجد عذر شرعي يبيح لها التيمم، والأعذار الشرعية باختصار هي: عدم وجود الماء، أو عدم قدرتها على استعماله بسبب مرض تخاف زيادته، أو تأخر برئه، أو عدم وجود من يناولها الماء، إذا كانت عاجزة بنفسها عن الوصول إليه.

فإذا وجد شيء من هذه الأعذار؛ جاز لها التيمم بدل الوضوء، وإلا لم يجز.