السؤال رقم (5619) زكاة جمعية الموظفين.

نص السؤال: أنا في جمعية من 2000 ريال مدتها 11 شهرًا، وأنا آخر من يستلمه، هل إذا أتى 12 شهر، وباقي معي من الجمعية مبلغ يسير، تجب علي الزكاة؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: بالنسبة لجمعية الموظفين الحكم في زكاتها كالحكم في زكاة الدين. فأما أول من استلم منهم المبلغ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وهكذا من بعده، بحيث إن من لم يستكمل حولاً على ماله فلا زكاة فيه إذا قبضه، وقبض ما معه من القرض حتى يستكمل حولاً عنده، لكن إذا جاء حوله الزكوي؛ فيزكي ما دفع لهم لأنه دين على مليء قادر على السداد.

أما من حال على ماله الحول وهو عند أحد الأعضاء، فالخلاف فيه هو الخلاف في زكاة الدين. فقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى. وقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا الذي أميل إليه، وبهذا يتضح أن أن آخر المشتركين في هذه الجمعية يزكي المال إذا قبضه، وقد حال عليه الحول مرة أو أكثر، فيزكيه مرة واحدة.