السؤال رقم (5684) ما هي ألفاظ القذف التي توجب الحد؟ وهل يلزم فيها نية القذف؟
نص السؤال: نريد تفصيلًا ببيان ألفاظ القذف لأننا نسمع كثيرًا من العوام يسبون بعضهم بألفاظ بذيئة، فهل هذا قذف، فيخبره الناصح بوعيده لزجره، وهل يشترط فيه نية القاذف بالرمي بالزنا، أم أنه يكفي إيحاء اللفظ بذلك؟
الرد على الفتوى
الجواب: أهل العلم قسّموا ألفاظ القذف إلى صريح وكناية وتعريض
فالصريح: هو ما لا يقبل التأويل، كقوله: يا زاني يا عاهر زنى فرجك؛ مما لا يحتمل غير القذف فلا يقبل قوله بما يحيله؛ لأنه صريح فيه فأشبه التصريح بالطلاق.
وأما الكناية فكقوله لامرأته: قد فضحتيه، أو نكست رأسه أو أفسدت فراشه أو يا فاجرة …. فهذه كناية إن فسره بغير القذف قبل وقيل لا يقبل إلا بقرينة ظاهره في صرفه
أما التعريض: فهو اللفظ الذي يفهم مِنْهُ الْقَذْفُ بِغَيْرِ وَضعه، مثل: يا ابن الحلال، ولست زان ولا أمي زانية.