السؤال رقم (5651) مما لا ينقض الوضوء في كتاب الروض المربع، في باب نواقض الوضوء (وأكل ما مسّت النار)، فهل يدخل في هذا الأكل من القدر ونحوه، أم فقط ما مسّته النار مثل الشواء؟

الجواب:  المقصود بما مسته النار أي أثرت فيه النار سواء بطبخه في قدر أو شوائه أو قليه ونحو ذلك.

وقد انعقد إجماع العلماء -بعد وجود خلاف قديم- على أن الوضوء مما مست النار غير واجب، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه لصحيح مسلم (4/43) بعد ما حكى الخلاف في وجوب الوضوء مما مست النار: “ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار”. انتهى.