السؤال رقم (5655) لدينا في العراق بعض الشركات تقترض من مكاتب الصرافة مبالغ بالدولار، ثم تقوم بتسديد القرض بشكل أجل بالتقسيط بالدينار العراقي، شرطًا بسعر أعلى من سعر صرف التسديد؟

الجواب: من اقترض قرضًا بعملة ما إلى أجل لا يجوز له أو للمقرض اشتراط أن يردها بعملة أخرى كما هو الحال في سؤال السائل لأن هذا يعتبر صرفا، ومن شروط الصرف في العملات التقابض في مجلس العقد. لكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين – وليس عند القرض كما هو الظاهر في السؤال- على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك شرعاً بشرط أن يكون ذلك سعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وما زاد يكون من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: ” لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء” أخرجه أبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وأحمد (٦٢٣٩) باختلاف يسير، وابن ماجه (٢٢٦٢) بنحوه، والبيهقي (١٠٨١٩) واللفظ له.