السؤال ر قم (203) :التحاكم إلى الأعراف والاتفاقات عند الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم. : 25 / 10 / 1429هـ

السؤال رقم (203) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اعتادت قبيلتنا على قاعدة معينة منذ القدم تسمى (المثلث) وهذا الاتفاق بمحض إرادة الجميع ويقصد بذلك : أنه في حالة اعتداء أحد أفراد قبيلتنا على آخر من قبيلة أخرى وقتله أو جرحه فإن القبيلة تقوم بكامل الدية أو ما يحكم به، وأما إذا صار العكس وكان الاعتداء على أحد أفراد قبيلتنا فإن القبيلة تلزم المجني عليه بدفع ثلث ما حكم عليه لصالح أفراد القبيلة حسب اتفاق القبيلة، وما فهمته من وجهة نظري من هذا الاتفاق أنه عبارة عن تكافل اجتماعي وتساعد بين أفراد القبيلة طالما أن المجني عليه أصلا \”يملك حق التنازل حتى عن كامل الدعوى فله أيضا\” أن يُعطى ثلث ما حكم له للقبيلة طالما تحقق الرضا منه، آمل من فضيلتكم التفصيل في مثل هذا وكثَّر الله من أمثالكم؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجب عليكم أخي الكريم التحاكم إلى شريعة الإسلام التي هي أحكم وأعدل من أي حكم بشري، ولا يجوز التحاكم إلى الأعراف والاتفاقات التي هي من صنع البشر، بل على من قام بالإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يستطيعوا ذلك فعليهم باللجوء إلى القاضي الشرعي في بلدهم. ولا يحل لرؤساء قبيلتك أو غيرهم العمل بما يخالف شريعة الله تعالى لقول الله تعالى [أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ](المائدة).
ولا يجوز لهم أن يلزموا أحداً بدفع مبلغ أو التنازل عن حق فهذا قد يدخل في الظلم المنهي عنه لكن إذا تنازل الشخص عن شيء من حقه بطوعه واختياره ودون إلزام فلا حرج عليه.
وفقكم الله لهداه وأعانكم على العمل بالسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.