السؤال رقم (456) : هل أقوم بإخراج زكاة هذا المال عنهما عند تمام الحول؟. 21 / 9 / 1429

السؤال رقم (456) : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .. فضيلة الشيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله . إني احبك في الله . أنا اقترضت مالا من أمي وزوجتي لحاجتي إليه . فهل أقوم بإخراج زكاة هذا المال عنهما عند تمام الحول . علما أن الزكاة التي سوف أخرجها من نفس المال الذي اقترضته منهما . وإذا كانت هي التي تخرج زكاتها بنفسها فكيف ذلك علما أنها لا تستطيع الزكاة إلا باسترداد جزء من المبلغ مني أنا . وجزاكم الله خيرا
السائل: أبو صالح

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وثانياً: فيجوز في حقك إخراج زكاة هذا الدين نيابة عن والدتك وزوجتك بعد علمهما بذلك إذا سمحا لك بإخراجها عن طريقك. والأولى أن يخرجاها بنفسيهما إذا قبضا منك قيمة الدين، أو جزءًا منه تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول، أما إذا كنت لا تستطيع أداء هذا الدين لعدم تيسر المبلغ فليس عليهما إخراج الزكاة عنه حتى يقبضاه منك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.