السؤال رقم (832) : زكاة مال كان منسياً لعدة سنوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: هناك امرأة أخذ منها زوجها مبلغ قدره (3000 دينار ليبي)، وعندما أخذ منها المال قالت له الزوجة أني مسامحة في هذا المبلغ واعتبره لك، ولا أريده ولكن أريد منك فقط بعد أن تنجح في مشروعك أن تشتري لي عقداً من الذهب وهو ما يقدر بــ (1000 دينار ليبي)، وكان هذا الكلام قد مضى عليه زمن ما يقارب عشر سنوات والمرأة قد نسيت هذا الموضوع ولكن بعد هذه السنوات وفي أحد الأيام وبينما كان يراجع الزوج أوراقه إذ به يعثر على هذا المبلغ ولكنه ناقص خمسمائة دينار وأثناء هذه الفترة الطويلة لم يقم الزوج باستعماله لنسيانه هذا المبلغ فأخبر الزوجة بذلك وقال لها أنت تريدين مني ثلاثة آلاف دينار فقالت له الزوجة المبلغ كنت قد أعطيته لك ولا أريد إلا هدية منك وهو العقد إلا أن الزوج أصر على رده لها فأعطاها (2500 ) وقال لها يجب أن تخريجي على هذا المبلغ زكاة لأنه لم يستعمل . والسؤال هنا هل على هذا المبلغ زكاة كما قال الزوج علما أن المرأة لم تكن على علم بوجود المبلغ وأنها اعتقدت أن الزوج قد أخذه وأنه وافق على طلبها ولكم جزيل الشكر وبارك لكم في جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرد على الفتوى

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فهذان السؤالان مؤداهما واحد، وإن اختلفت بعض العبارات، ولذا فالجواب عليهما واحد. فما دامت هذه المرأة أعطت زوجها المال على أنه تبرع أو هدية منها له وملكته هذا المال، وليس على سبيل القرض ولا المعاوضة، فلا زكاة فيه ولو أعاده لها إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ إعادته إليها. وحتى لو قالت له إذا وفقك الله في مشروعك أو تعدلت أمورك، أو ربحت في تجارتك فاشتر لي عقداً بمبلغ كذا وكذا، فهذا لا يغير في الحكم شيئاً؛ فالحاصل أن المال لا زكاة عليه ولو عاد كله إلى المرأة، وإن كان الزوج نسيه ولم يستخدمه فالحكم مبني على نية المرأة حين أعطته الزوج ومن شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.