السؤال رقم (836) : أعطيت زوجي جزءاً من مهري فهل عليه زكاة إذا أراد أن يرده لي وكم قيمتها؟

نص السؤال: ما الحكم إذا أخذ الزوج من زوجته مال وكان هذا المال من مهرها بقيمة عشرة آلاف، وكان ذلك برضاها لمساعدة الزوج، وصرف هذا المال على العائلة على احتياجاتنا المادية، وله الحين أربع سنين من يوم أخذ الفلوس،سؤالي:هل إذا رجع لي الفلوس هل عليه زكاة ولا ما عليه؟وكم يكون قيمة الزكاة إن وجد؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلمي أختي الكريمة أن المبلغ الذي أخذه منكِ زوجكِ برضاكِ وموافقتكِ بنية العطية أو الهبة فلا يجب على الزوج رده لأنه سقط من حقوقكِ وبالتالي لا زكاة فيه، وأما إن كنتِ أعطيتيه هذا المبلغ بنية القرض لإرجاعه إليكِ مرة أخرى فهو باق في ذمته وعليه أن يرده لك، وهنا فيه زكاة إذا مرّ عليه حول كامل فيجب فيه ربع العشر ( 5و2%) وهو 250 ريالاً.
وفقنا الله وإياكِ لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.