السؤال رقم (168) : صفة المسح على الجبيرة . : 21 / 10 / 1429

السؤال رقم (168) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مجموعة من الأسئلة:
س1: من وضع على رجله جبيرة فغطت كامل الرجل ما هي صفة المسح عليها هل يمسح أعلى الجبيرة قياساً على الخف أم يمسح على موضع الرجل كامل على أساس أنها جبيرة؟
س2: ولماذا اشترط في الجبيرة واللزقة المسح الكامل ولم يشترط في العمامة والخف؟
س3: ما هي اللفائف؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: يمسح على الجبيرة كلها في محل الفرض فقط عند التطهر من الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث أكبر فيجب عليه غسل سائر الجسد ثم يمسح على الجبيرة كلها.
والجبيرة يختلف حكمها عن حكم الخف، لأن الخف يغطي محل الفرض فقط، والجبيرة ربما تغطي محل الفرض، وربما يكون أكثر أو أقل، وعلى ذلك فيتم المسح عليها بحسب حجمها.
وثانياً: اشتراط المسح على الجبيرة أو اللزقة المسح الكامل ولم يشترط في العمامة والخف، لأن العمامة والخف يكفي مسح أعلاهما، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أعلاهما، أما الجبيرة واللزقة وغيرهما فبحسب حجمها وبحسب نوع الحدث الذي يتطهر منه المسلم، ولابد من المسح عليها كلها من جميع جهاتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.