السؤال رقم (849) : أريد أن أخرج زكاتي…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: جزاكم الله خيراً على كل عمل تقومون به من أجل نشر الخير ومساعدة الآخرين، أريد الإجابة على هذا السؤال وأتمنى أن يكون سريعاً.
أريد أن أخرج زكاتي، وعندي أخت لي وهي أرملة ولديها تسعة من الأبناء، جميعهم صغاراً طبعاً، هي ورثت من زوجها المتوفى مبلغ من المال وقامت بشراء أراضي لأبنائها بهذا المال من أجل المحافظة على أموالهم كونها وصية عليهم، وليس لديهم أي دخل إلا راتب والدهم المتوفى، فهل يجوز دفع الزكاة لهم أم لا؟ أرج الإجابة على هذا السؤال وبارك الله فيك.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
ما داموا محتاجين وليس عندهم ما يكفيهم لأكلهم وشربهم ولباسهم فلا حرج في دفع الزكاة إليهم قلت أو كثرت، قال الله تعالى:[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] وأما هذه الأراضي التي أشرت لها فإذا كانت لهم ليعمروا عليها مساكن لهم فلا يلزمهم بيعها ولا زكاة عليهم فيها، ولا يمنع ملكيتهم لها أن يعطوا من الزكاة نظراً لعدم وجود دخل شهري كاف لهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.