السؤال رقم (880) : هل يجزئ الغسل عن الوضوء و لمس العورة أثناء ارتداء الملابس هل يستوجب إعادة الوضوء ؟

الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأيها الشيخ الفاضل أسأل عن الطهارة وحيث أن الأعمال بالنيات فهل الاستحمام بقصد الطهارة يجزئ عن الوضوء بعده بمعنى إذا دخل وقت صلاة ما وأنا أغتسل من الجنابة هل يجزئ عن الوضوء و لمس العورة أثناء ارتداء الملابس هل يستوجب إعادة الوضوء وجزاكم الله خيراً

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالغسل الواجب يكفي عن الوضوء بشرط النية والمضمضة والاستنشاق فمتى اغتسل الرجل والمرأة غسلاً واجباً كغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس ونوى بهذا الغسل الوضوء وتمضمض واستنشق فإنه يصلي بهذه الطهارة ويقرأ القرآن ويطوف ويفعل ما شاء من سائر العبادات مما تجب له الطهارة من الحدثين.
وهنا تدخل الطهارة الصغرى بالكبرى والمدار على النية وقد قال صلى الله عليه وسلم : {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى}.
وأما مس العورة أثناء ارتداء الملابس من غير قصد فلا ينقض الوضوء، وهذه المسألة وهي مس العورة هل ينقض الوضوء؟ محل خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: ينقض مطلقاً، ومنهم من قال: لا ينقض مطلقاً، ومنهم من قال: إن كان بشهوة فينقض وإلا فلا، والمدار على حديث {من مس ذكره فليتوضأ} وحديث {مسست ذكري فهل أتوضأ؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك} وكلاهما ضعيف ولذا نرجع عند الترجيح للأصل والأصل عدم النقض ولذا فالراجح عدم النقض لكن لو توضأ لكان أحسن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.