السؤال رقم (883) : حكم الإسراع في القراءة أثناء الصلاة

السؤال:
الكثير من أئمة المساجد في جميع الصلوات الجهرية الصلوات المكتوبة وصلاة الجمعة وصلوات التراويح والقيام – هداهم الله تعالى – يقرؤون بفاتحة الكتاب على عجل جدا وخاصة عند قول (آمين) يربطون القراءة ببعضها ولا يتركون ثواني أو دقيقتين للمأمومين لقراءة فاتحة الكتاب بل يواصلون الفاتحة بالسورة الأخرى مباشرة ولا يتركون مجالا للمأموم لقراءة سورة الفاتحة،وأنني أرى في ذلك مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)(رواه أبي داود كتاب الصلاة رقم 818)، وهذا يدل على دخول المأمومين في العموم، وكما صح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال (كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة, فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلفي؟ قلنا نعم, قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(رواه أبي داود كتاب الصلاة – رقم 823)0 وقد اختلفت مع بعضهم في ذلك …. لذا أطلب الرأي الشرعي في ذلك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.

الرد على الفتوى

الحمد لله، أما بعد:
أولا: سرعة قراءة الإمام للقرآن في الصلاة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مداً مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم)(رواه البخاري)، والله تعالى أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدبر القرآن قال تعالى (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)[محمد :24] فمن لا يتدبر القرآن فهو مذموم بنص الآية .
ثانيا: وصلهم القراءة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم . فقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان الأول بعد تكبيرة الإحرام والثانية بعد قراءة الفاتحة، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: (للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة وإذا قال: ولا الضالين).
فعلى المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب ولو لم يسكت الإمام للحديث الذي أشرت إليه (لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها)(رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن) نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين . آمين