السؤال رقم (635) : أسئلة حول شرط الملك التام في الزكاة. : 29 / 11 /1429هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… فضيلة الشيخ الدكتور: يقول النبي صلى الله عليه وسلم:\”الدال على الخير كفاعله\” أرجو التكرم والتفضل بمساعدتي وإفادتي بما يلي:
1- ما أهمية شرط الملك التام في الزكاة؟
2- ما الهدف من هذا الشرط وما أثره في الزكاة؟
3- هل الفقهاء متفقون على هذا الشرط؟
4- ما أثر عدم توفر هذا الشرط في الزكاة؟
وأخيرا أرجو أن تدلني وتحيلني على مراجع ومصادر قديمة أو معاصرة تتكلم على الموضوع بشيء من التفصيل أو أبحاث أو مجلات. وجزاك الله خيرا ونفع بكم وبارك الله فيك.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: أهمية شرط الملك التام في الزكاة حيث أن عدم وجود هذا الشرط لا تجب معه الزكاة، فلابد من ملكية المسلم لماله وأن يكون كامل التصرف فيه.
ثانياً: الهدف من هذا الشرط هو عدم الظلم للمسلم في حالة عدم تملكه لماله أو قدرته عليه كمن أقرض مالاً يبلغ نصاباً وهذا المال ليس بوسعه رده لإعسار المقترض أو مماطلته، أو أن ماله سرق ولا يستطيع استرجاعه، وهكذا أموال الأوقاف والوصايا لأن الملك فيها قاصر.
ثالثاً: فيه خلاف بين الفقهاء.
رابعاً: أثر عدم توفر هذا الشرط في الزكاة أنه إذا لم يتوفر هذا الشرط فلا تجب في المال الزكاة.
وهذه بعض المصادر التي تتكلم عن هذا الموضوع، ومنها: * فقه الزكاة. أ.د. يوسف القرضاوي.
* الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة.. أ.د. عبد الله الطيار. * نوازل الزكاة. د. عبد الله الغفيلي.