السؤال رقم (1810) : صفة بيع التورق

فضيلة الشيخ / عبد الله الطيار . حفظه الله ونفعنا الله بعلمه والمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي صفة التورق الشرعي ؟ وكيف نطبقها على ما يسمى (دينة السيارات ) ؟ وما أبرز الأخطاء في هذه المسألة لدى العوام ؟ أفتونا مأجورين. 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التورق أو ما يسميها العامة بالدينة، هي: أن يشتري سلعة نسيئة (أي بأجل) ثم يبيعها نقداً – لغير البائع- بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد.
وصورتها أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم وهذا المشتري يبيعها بعد ما يقبضها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك ، فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمرو وهو من التجار ، ويقول له : أريد سيارة أو أريد أكياساً من أرز أو من السكر أو من قهوة أو من كذا تبيعني إياها إلى أجل معلوم؟ فيقول : نعم ، فيتفقان على ثمن معلوم ، وعلى أقساط معلومة ، فيتم البيع على ذلك ، وهذا المشتري بعد ما يقبضها ويحوزها إليه يتصرف فيها كما يشاء ، يبيعها بثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك ، وفيها خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنها جائزة لكن بضوابط منها:
(1) أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا كأن يقول له بعتك هذه السلعة العشرة أحد عشر، فهذا كأنه دراهم بدراهم فلا يصح. أما الطريق الصحيح في ذلك أن يقول له بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة مثلا.
(2) أن لا يبيعها المشتري إلا بعد قبضها وحيازتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم.
(3) أن لا يبيعها المشتري على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه بأي حال من الأحوال لأن هذا هو بيع العينة الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه.
ولكن يقع في التورق بعض الأخطاء منها ، أن البائع قد يبيع ما ليس عنده ، فيبيع سيارة ليست عنده بل تكون عند التجار، أو عند الشركات ، وبعد البيع يذهب يشتريها هذا لا يجوز ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا تبع ما ليس عندك). ، فلا يبيع سيارة ولا أكياساً ولا خاماً ولا غيرها إلا إذا كان عنده في حوزته ، في ملكه ، أو في بيته ، أو في دكانه.
والمشتري المحتاج ليس له أن يبيع أيضاً حتى يقبضه ، فلا يبيع هذا الذي باع عليه، ولا يبيع وهي عند من باع عليه، بل يقبضها وينقلها إلى بيته ، أو إلى السوق أو إلى بيت فلان أو دكان فلان ، يعني ينقلها من محل البائع، ثم يتصرف بعد ذلك ، هكذا يجب على هذا وهذا ، فإذا باع أحدهم قبل أن يقبض فهذا لا يجوز ، وهو الذي يخل به كثير من الناس. والقبض حسب السلعة، فقبض كل شيء بحسبه، وقبض السيارات بنقلها من المعرض إلى مكان آخر، والله أعلم.