السؤال رقم (1809) : حلف على أخيه أن لا يرد عليه عطيته فردها عليه … بتاريخ 2 / 2 / 1437هـ

السلام عليكم.. أعطيت زميل لي مبلغ من المال وقلت له: (والله ما هو راجع)أي (مبلغ المال)، وقال لي: (لن آخذها)، وبعد كلام كثير أخذت المال ووضعته للإنفاق في سبيل الله مع العلم أن نيتي عندما حلفت هي أن لن يرجع المال لي أو لن آخذه. فهل عليَّ كفارة أم ماذا؟
السائل : حمزة عبد القادر

 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فينبغي للمسلم ألاَّ يكثر من الحلف ولا يعوِّد نفسه على ذلك، امتثالاً لقول الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].
وإذا حصل من مسلم يمين تحض على شيء أو تمنع منه، وكانت قسماً على الغير، فيستحب للمقسَم عليه أن يبر قسم أخيه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه المتفق عليه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها “وإبرار المُقْسِم”.
وعلى هذا.. فعلى زميلك أن يبرَّ قسمكَ لحق الإسلام ولحق إخوة الإسلام، فيأخذ منك المال ثم لا حرج بعد ذلك في أن يهدي لك ما شاء، سواء كان مساويًا لقدر هذا المال أو أكثر منه، ويكون بذلك قد برَّ قسمك وسلمكَ من الحنث.
فإذا أصرَّ على عدم القبول، فإن الكفارة لازمة لك لعدم حصول المحلوف عليه، والكفارة هي كما قال الله تعالى: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89].