السؤال رقم (1804) : حكم لعب البلاستيشن والرهان عليه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تحديت انا وشخص في البلايستيشن ان من يهزم يقوم بدفع تكاليف العشاء للفائز ولصاحب البلايستيشن وقد حددنا مبلغ العشاء مسبقا وهزمت فهل يجوز أن ادفع لهم ام انه محرم واذا كان محرم أتمنى ذكر الحل للمشكلة وشكرا على جهودكم.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأولاً : أنصح الأخ السائل أن يبتعد عن هذه الألعاب، لأنها لهو، وإضاعة وقت، ولا خير فيها، والإنسان محاسب على أوقاته، فعليه أن يستغل عمره فيما ينفعه في دنياه وآخرته، وعليه أيضًا إن كان متزوجاً أن يدرب أولاده الصغار على حفظ أوقاتهم بقراءة القرآن، وتعلم العلم النافع، وحفظهم عن الملاهي التي لا فائدة فيها، وإذا كان ولابد من شيء يتلهون به، فيجوز ذلك بالشيء المباح، كالتدرب على السباق، والمصارعة، والأعمال اليدوية، التي يشغلون بها أوقاتهم، ويستفيدون بها في حياتهم.
ثانياً: الأصل في الرهان الجواز لقول صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر). رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني.
وقد راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على أنه إن غلبت الروم الفرس في بضع سنين أخذ الرهان وإن لم تغلب الروم أخذ المشركون الرهان وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره وأمره أن يزيد في المدة.
وقد نزل في ذلك قوله تعالى: {الم * غُلِبَتْ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ}.
وقد قال أهل العلم لا تجوز المسابقة برهان إلا في صور ثلاث:
الأولى: إذا كان المال الذي يعطى للفائز من طرف ثالث غير الشخصين المتسابقين.
الثانية: إذا أخرج أحد الطرفين مالاً وقال لصاحبه إن سبقتك فلا شيء لي وإن سبقتني فهذا المال لك.
الثالثة: أن يدفع بعض الأطراف المتسابقة ويكون معهم من لا يدفع شيئاً ومن سبق فله الجائزة. دليل ذلك الحديث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم : “لا سبق إلا في خفِّ، أو نصل، أو حافر”.
هذه الصور الثلاث نص أهل العلم على جوازها والراجح أنها عامة في كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وليس فيه مضرة، كالسباق على الخيل والإبل والأقدام والسباحة والرمي والمسابقات الثقافية وما في حكمها.
وأما المسابقات الأخرى فهي أنواع فما كان منها ليس فيه فائدة كألعاب الورق والبلايستيشن أو كان فيه مضرة فلا يجوز، لأنه يدخل في القمار المحرم وما كان فيه مصلحة فقد رخص بعض أهل العلم منها في الشيء اليسير إذا لم يترتب عليه منكر ولم يتحقق فيه ضرر على أحد.
وعليه لا يجوز لك أن تدفع تكاليف العشاء لهم لأن هذا من الرهان المحرم وهو نوع من القمار ؛ لأن الداخل إما غانم وإما غارم، والعوض الذي يأخذه أحد المتسابقين هو كل عوض سواء كان نقداً، أو عيناً، أو منفعة ، والعشاء لا شك أنه عينٌ أو منفعة.
لكن المخرج أن تدعوهم مع العشاء ويكون تبرعاً منك محضاً وليس إلزاماً لك منهم وهنا يكون ذلك من باب إكرامهم وليس من باب الرهان. والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.