السؤال رقم (1801) : حكم استعمال جهاز تمرير البطاقة الائتمانية

شيخنا حفظكم الله: ما حكم اقتناء جهاز تمرير البطاقة الائتمانية الربوية في محل تجاري لسحب مبالغ المبيعات عن طريقها في بلد لا توجد فيه بنوك إسلامية. وقد تكون في محل تجاري أكثر من جهاز, كل جهاز تابع لبنك معين, بناء على ما تقدم كل بنك من المميزات والعروض والمعاملات. فالجهاز صالح لبطاقات الخصم الفوري, كما هو صالح للبطاقات الائتمانية الربوية وهي أكثر استعمالا ؟ أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء!

 

الرد على الفتوى

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لا حرج على صاحب محل تجاري في اقتناء هذه الماكينة لتسهيل معاملات الناس، إذا كان حسابه في البنك ويستطيع تحويل الأموال التي سيجنيها من خلال التعامل بالماكينة إلى حسابه فيه بشرط أن يكون السعر الذي يبيع به التاجر بالبطاقة نفس السعر الذي يبيع به نقداً ، وكون بعض الزبائن يتعاملون مع بنوك ربوية فإن ذلك لا يمنعه من استيفاء حقه منهم ولو بالبطاقة الائتمانية إن كانت ذات رصيد مغطى، وذلك لأنه إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه الزبون ، فلا يكون بذلك آكلا للربا ولا موكلا له ولا معينا عليه، وإنما هو كالمحال على شخص مراب ليأخذ منه دينا له على المحيل . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وقرضا ورهنا وإجارة فيما لا إثم فيه ولا إعانة على الإثم، مع أن اليهود هم أكلة الربا والحرام، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه.
وأما لو كانت بطاقة العميل الائتمانية صادرة من بنك ربوي وهي غير مغطاة فلا يجوز له التعامل مع حاملها لئلا يكون معينا له على الدخول في عقد ربوي.
ثانياً : إذا كان هذا الجهاز يستخدمه صاحب المحل في صالح البطاقات الائتمانية الربوية وذلك بأن يشترط البنك زيادة حين التأخر عن السداد أو يأخذ على العميل فوائد مقابل إعطائه البطاقة كما هو الغالب في البنوك كالفيزا والماستر كارد والإكسبرس وغيرها فهذه يحرم التعامل بها ولا يجوز للمسلم الحصول عليها والانتفاع بها بوجه من الوجوه ويجب على من كانت عنده أن يتخلص منها.
فإذا كان البنك يقرض العميل رصيدا معينا ويسهل له الانتفاع بالبطاقة الإئتمانية ويأخذ على ذلك رسوما معقولة ولكن لا يشترط أبدا زيادة مالية عند التأخر عن السداد ولا يأخذ منه فوائد مقابل تيسير القرض له وهي نادرة اليوم في البنوك فهذه يجوز الحصول عليها والتعامل بها والانتفاع بها لأنها قرض صحيح خال من الربا والظلم والحاجة داعية إلى استعمالها في بعض الأحوال خاصة خارج البلاد.
والواجب على المسلم التورع الشديد من التعامل بالربا في جميع صوره والأخذ بالحيطة في مكاسبه وترك ما اشتبه عليه من المعاملات والاستيثاق في دينه فإن كثيرا من البنوك والمراكز المالية اليوم لا تتحرى الحلال ولا تتوخى الحكم الشرعي في معاملاتها إنما هدفها الحصول على الأرباح بأي طريقة كانت ولو بالتحايل على الشرع واتباع الأقوال الشاذة والرخص الفاسدة والله المستعان.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.