السؤال رقم (1797) : حكم العمولة التي يدفعها المتعاملون للموظف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فضلا عندي استفسار اعمل بشركة بالسعودية دوام كامل واعطي الشركة حقها كامل وزيادة ايضا علي وقت الدوام واحيانا تظهر لدي فرص لأخذ بضاعة من عملائي وبيعها واخذ فائدتي حيث أن العميل ليس لديه اشخاص للتصريف وانا من وجدته وانا وسيط بينهم وطبعا بالاتفاق علي البيع وليس السعر مع العلم اني افيد الشركة بهذه المبيعات ولا اضرها ولا اجلس بمكان يضر مصلحة عملي علما بان العملاء هؤلاء هم من وكلوني بأخذ الفلوس واحضارها لهم ويوجد بند في العقد يوضح بعدم العمل لدي احد اخر وانا مجرد سمسار ما بين العميل البائع والتاجر المشتري ولا يعرفون بعض هل هذا حرام وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإذا كان العقد بينك وبين الشركة التي تعمل فيها قد تضمن عدم العمل لدى احد اخر فلا يجوز لك العمل فيما ذكرته وعليه تكون العمولة التي يدفعها المتعاملون لك غير جائزة، لأنها تدخل في معنى هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.
وأما إذا كان ذلك بإذن الشركة فلا حرج فيه بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة شرعية.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.