السؤال رقم (1820) : هل يجوز للولي العفو عن دية الصغير.

رجل سائق بينما هو يرجع للخلف صدم طفلا وكان هذا الطفل يخرج من شارع وقد أجريت لهذا الطفل عملية جراحية تم فيها استئصال جزء من الكبد فهل على هذا السائق دية ونحن الان لا نعرف هل الخطأ من الطفل أم من السائق وكيف نحدد من المخطئ.
ولو كان على هذا السائق دية تدفع للطفل هل هي من حق الطفل ام من حق ولى الطفل بحيث يجوز لولى الطفل أن يرفض قبول الدية أرجو الإجابة في أقرب وقت مع ذكر الأدلة جزاكم الله خيرا

الرد على الفتوى

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد:
فالمرجع في معرفة الخطأ عليك أم على الطفل للجهة المختصة (وهي المرور) فهم الذين يقدرون الخطأ هل هو عليك أم على الطفل وما هي نسبة الخطأ.
فإذا قررت الجهة المختصة أن الخطأ أو جزءاً منه عليك فعليك حكومة كما قرر ذلك مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فقد قرروا أن في الطحال والكبد والرئتين ونحوهما مما لا نص فيه من الشارع حكومة , وقد نص الفقهاء على ذلك.
والحكومة تتم معرفتها بإحالة المجني عليه (وهو الطفل المصاب) إلى المستشفى المختص لمعرفة مقدار ما ألحقت به الجناية من ضرر ثم يحكم بما يقابله بقسطه من الدية.
ولا يجوز لولي الطفل العفو عن دية الصغير، إلاّ إذا أعطى من ماله بمقدار الدية للصغير، فإذا رأى الولي مصلحة الصغير في العفو والرضا جاز له العفو. والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.