السؤال رقم (1816) : حكم الزيادة في ثمن السلعة من قبل العامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد أظنك يا شيخ انا شغال مندوب مبيعات في التوزيع للمحلات واسعار البضاعة مش محدد سعر للزبون بس صاحب الشغل بيقولى سعر معين ابيع بيه انا ببيع بسعر زيادة بحاسب صاحب الشغل على المبلغ والباقي انا بخدو بس صاحب الشغل عارف ده حلال ام حرام بالنسبة المشتري انا خايف من الفلوس دى بس صاحب الشغل يعرف.

الرد على الفتوى

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
من وكَّلَك لبيع سلعة له ، وحدد سعراً لتبيعها به ، ثم بعتها بسعر أعلى مما حدده لك ، فهو حق لمالك السلعة ، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه ، فإنه يباح لك في هذه الحال تملّكه وهو حلال لك.
والأفضل أن تتفق معه على أنك تبيعها بكذا ، والزيادة لك ، وأما أخذها بدون علمه وإذنه ، فهو من أكل أموال الناس بالباطل .
ولابد من إخبار الزبون أن المبلغ الزائد تأخذه أنت وأما إذا لم يعلم صاحب الشغل ولا الزبون فما تأخذه حرام وهو أكل للمال بالباطل.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.