السؤال رقم (497) : حكم المطالبة بتقديم خطاب ضمان بنكي، أو تأمين نقدي. 24 / 11 / 1428

بسم الله الرحمن الرحيم .. فضيلة الشيخ/ عبد الله الطيار.. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فأرجو منكم التكرم بالإجابة عن هذا التساؤل وهو:
عقود المناقصات والمزايدات تشترط فيها الجهة الحكومية المتقدم لها للمناقصة بتقديم خطاب ضمان بنكي ، أو تأمين نقدي، والهدف من هذا الشرط: ضمان جدية المتقدم سواء للمنافسة أو إبرام العقد.
السؤال: ما التكييف الفقهي لهذه المطالبة وهي اشتراط تقديم تأمين نقدي أو خطاب ضمان بنكي؟
هل هو بمثابة الرهن، أو بمثابة الضمان المالي، أو شبيه ببيع العربون؟ أفيدونا في هذا زادكم الله علماً وعملاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمعلوم أخي الكريم أن خطاب الضمان عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول وذلك ضماناً لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة على أن يدفع البنك المبلغ المطلوب عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان.
وقد اختلف الفقهاء في مسمى هذا الضمان، فقال بعضهم إنه يدخل تحت الكفالة، ومنهم من قال أنه يعتبر رهناً، ومنهم من قال إنه يعتبر ضماناً مالياً. والراجح أنه ضمان مالي، حيث يضمن البنك عن العميل الوفاء بقيمة هذا الضمان تجاه الطرف الآخر، وبناء على ذلك فليس فيه شيء، والله أعلم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 24/11/1428هـ