السؤال رقم (532) : حكم دفع مبلغ للتأمين والتقاعد للبنك دون أخذ فوائد. 19 / 1 / 1429

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. عندي سؤال يا شيخ، هل دفع مبلغ من المال للبنك للتأمين وللتقاعد دون أخذ فوائد في أحد البنوك حرام أم حلال؟

الرد على الفتوى

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالتأمين إذا كان إلزامياً فلا حرج على المسلم أن يدفع المبلغ المطلوب، لكن لا يأخذ من شركة التأمين إلا بقدر ما دفع، وإن لم يكن إلزامياً فلا يدفع لما فيه من الغرر والجهالة، لأن مبناه على المعاوضة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الغرر)، وأما التقاعد فلا حرج في دفعك ما يطلب منك لأن ما تأخذه زيادة على ما دفعته هو من باب التبرع من ولي الأمر وليس من باب المعاوضة، وهناك فرق بين ما كان هبة من ولي الأمر وبين ما كان مبنياً على المعاوضة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.