السؤال رقم (534) : مسائل حول تقسيم الإرث الشرعي. 19 / 1 / 1429

بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. توفى والدي منذ 18 عام وترك لورثته وعددهم سبعة (خمسة ذكور – وبنتان) عمارة ملك – وكان يعمل مقاول مباني بماله الخاص – يبني العمارة ثم يؤجر أغلب أماكنها تابع القانون القديم للإيجار بمصر، ثم يقوم ببيعها – وهكذا أقام أربعة من أبنائه في شقق بعماراته التي تم بيعها. وأما عمارته الملك الأخيرة فأقام بها ثلاثة من أبنائه الذكور – ولم يعطي أحد من أبنائه هبة أو عقد إيجار ولم يقسم بينهم شيء من ملكه طريقة تقسيم العمارة الإرث. تنازل الورثة المقيمين بإرثهم أن يكونوا ملاك فقط بعمارتهم الإرث وأن تكون شققهم من نصيبهم الشرعي، واختاروا أن يجمعوا بين أن يكونوا بشققهم كمستأجرين ق.قديم (الباطل شرعاً) مساواة بباقي أخوتهم خارجها، وأن يكونوا ملاك أيضاً بإرثهم مع باقي إخوتهم في نفس الوقت.
ولعدم وجود أماكن بالعمارة الإرث تكفيهم مرة أخرى كملاك هم وأخوتهم أصبحت العمارة على المشاع، فالورثة جميعاً مشتركين بكل ذرة بها ولم يقسم بينهم سوى إيرادها فقط. وبموافقة إخوتهم :-
– تنازل الورثة جميعاً عن أن يكون لكل منهم نصيب شرعي خاص حلال بإرثهم، وذلك على الرغم من وجود أماكن بالعمارة الإرث الآن تكفي الورثة جميعاً إلا أن الحال ظل كما هو عليه ولن يتغير أبداً حتى يتم إلغاء القانون القديم للإيجار. وأصبح وضع الورثة الآن بالعمارة الإرث هو:- من هو بها كمستأجر قانون قديم، ومنهم من هو بها كمستأجر قانون جديد (بسعر اليوم ولمدة محددة أقصاها ثلاث سنوات) كلا منهم على حسب وقت إقامته بها. ولا يستطيع أحد منهم التصرف في شقته بالبيع.
السؤال: س1 – لا يمكن اللجوء للقضاء لعدم وجود أي نزاع بين الورثة جميعاً لاتفاق الورثة على ذلك التنازل والإبدال ومع قوله تعالى:(فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا)، فهل للورثة الخيرة في طريقة تقسيمهم لإرثهم؟ وهل هذا التنازل مشروع لرضا الورثة جميعاً بذلك الوضع مع أنه يؤدى لحرمانهم جميعاً من نصيبهم الشرعي بإرثهم وبقاء الجميع به كمستأجرين؟
س 2- ما هو إثم عملهم هذا في الشريعة الإسلامية في طريقة تقسيمهم لإرثهم فيقولون أنهم أحرار وأنهم هم الذين يتحملون الإثم: أ- فهل هذا تعدي لحدود الله فقط؟ أم هو استهزاء بالدين؟
ب- أم هو عين الشرك – لإشراك الورثة لحكم الله في تقسيم الإرث القوانين الوضعية وطاعتها؟
ج- أم هو كفر بنعمته تعالى وإنكارا لها لحرمان الجميع من نصيب شرعي حلال لكل منهم بإرثهم؟
د – أم هو أكل للحرام مع الحلال لإدخال الشقق المؤجرة ق.قديم المحرمة شرعاً في طريقة التقسيم لإرثهم وكما قال تعالى:(وتأكلون التراث أكلا لما)؟
ه – أم هو كفر الإعراض لعدم الانصياع لأوامر الله وحده؟
و- أم هو خيانة الأمانة ولعهد الله وميثاقه؟
ى- أم هو كفر دون كفر لأنهم يقولون:” لقد وجدنا أنفسنا وآباءنا على ذلك الوضع فنحن مضطرون لذلك – وهم ورثة ملاك يقتسمون إرثهم بأنفسهم، فالقانون ليس عليهم بسلطان وإنما التقسيم على حسب أهوائهم؟
س 3 – وإذا كان الورثة المقيمين بإرثهم كان معهم بأيديهم عقود إيجار (ق.قديم) هل كان الوضع الحالي أصبح جائز شرعاً؟ مع العلم أن التنازل جائز شرعاً، أم لأنه تنازل يؤدي إلى محرم فعلى ذلك فهو غير جائز شرعاً؟
ملحوظة: 1- القانون القديم للإيجار باطل شرعاً لأنه غير محدد المدة والقيمة الإيجارية ثابتة لا تتغير مدى الحياة للمستأجر ووارثه أيضا مهما ارتفعت الأسعار حتى مائة عام. 2- الأب لم يعطي أحد من أبنائه هبة أو عقد إيجار، ولم يقسم بينهم شيء من ملكه. أرجوا إفادتي في أسرع وقت ممكن – مع كتابة الأدلة الشرعية للإجابة .. وفقكم الله وجزاكم عنا كل خير. السائل: emad ma7amad0

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فما دام الورثة متفقين فيما بينهم ومتراضين وليس هناك صاحب حق سواهم، فلا حرج عليهم فيما فعلوه سواء أبقوا الملك مشتركاً، أو اقتسموه، أو أبقوا بعضه وقسموا البعض الآخر، أو تنازلوا عنه لأحد منهم، أو لأحد غيرهم، فالمهم أن هذا الحق لا يتعداهم، وهم أحرار فيه بشرط ألا يستعملوه فيما حرم الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه)(رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7662). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.