السؤال رقم (2054): حكم عقد الاستصناع : 15 /2 / 1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم معاملة الاستصناع عن طريق البنوك الإسلامي

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً: يجوز عقد الاستصناع -وهو عقد مقاولة مع أهل الصّنعة على أن يعمل شيئاً -مع أنّه يخالف القواعد؛ لأنّه عقد على المعدوم، إلاّ أنّه أجيز للحاجة الماسّة إليه وفي منعه مشقّة وإحراج فقد شرعت عقود يحتاج الناس إليها، كعقد السلَم، وعقد الشركة، وعقد المساقاة، وعقد المزارعة… إلخ .
ثانياً: لا يجوز لك أن تبيع ما تم بينك وبين البنك من خلال عقد الاستصناع حتى تستلمه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده) و( ونهى عن ربح ما لم يضمن) رواهما أصحاب السنن وصححهما الألباني.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.