السؤال رقم (3201) : حكم إعطاء الزوجة الأولى مبلغ من المال عند الزواج بأخرى وما كيفية العدل بين الزوجتين

في بعض المجتمعات عندما ينوي الرجل بالزواج من امرأة ثانية يدفع مبلغ من المال لزوجته الأولى. سؤالي: هل لزوجته الاولى الحق في أخذ هذا المبلغ علما أن الرجل مجبر على دفع المبلغ وإلا ذهبت إلى بيت أهلها. وهل لها الحق في أخذ نصف ما يعطي لزوجته الثانية وكيف تكون العطيةكما تعلمون هناك أشياء لا تليق بامرأة كبيرة في السن وأشياء لا تليق بالصغيرة ماذا يفعل الرجل حتى يعدل بينهما

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أي مبلغ يتراضون عليه فلا إشكال فيه، أما إذا حصل الخلاف بينهم فالأصل أنه لا شيء لها، لكن إن لم ترض بزواجه، وذهبت إلى أهلها، وترتب على ذلك أن يرضيها فهذا أمرٌ معروف في كثير من المجتمعات، وهذا المبلغ لا علاقة للزوجة الثانية به، وكذا ما يدفعه مهراً لزوجته الثانية لا علاقة لزوجته الأولى به، لكن إن أعطى الثانية بعد الزواج شيئاً وجب عليه العدل بينهما.
أما كيفية العدل فهو واجب في النفقة والمبيت والمسكن، وأما مالا سلطان له عليه، وهو ميل القلب وما يتبعه فهذا لا يلام عليه المرء قال صلى الله عليه وسلم: “اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”.
وإذا اختلفت طبيعة المرأتين ورغبتيهما فعليك أن تعطي كل واحدةٍ ما تحتاجه، وهنا تبرأ ذمتك، ولا يلزمك إذا اشتريت لواحدةٍ فستان _من نوع كذا_ أن تشتري للأخرى مثله بل متى وفرت لكل واحدةٍ طلبها فهذا هو العدل، واحذر أخي الكريم من الميل مع واحدةٍ على حساب الأخرى، فالرسول _صلى الله عليه وسلم_ يقول: “من مال مع إحدى نسائه جاء يوم القيامة وشقه مائل” والجزاء من جنس العمل.
وفقنا الله وإياك لكل خير، وأعانك على العدل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.